| Logo Pending! |
| |||||||
| Try to know the right diagnosis | مقاربة مريض بألم مفصلي | نحتاج إلى مشرفين (للأقسام ولكل الموقع) |
| تعالوا نشخص التهاب الكبد B مصلياً | (ادرس والقط صورة)خلونا مع بعض لنقوى .... |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع |
|
#1
| |||
| |||
| أقر مجلس الشعب في جلسته الاحد مشروع القانون الناظم لخدمة ذوي المهن الطبية ، والقاضي بضرورة ان يزاول الاطباء بكافة اختصاصاتهم والصيادلة المهنة في الريف لمدة سنتين قبل ان يحق لهم مزاولة مهنتهم في المدن المصدر أنتظروا التفاصيل ![]() سلام |
|
#2
| |||
| |||
| أقر مجلس الشعب في الجلسة التي عقدها برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون الناظم لخدمة ذوي المهن الطبية في الريف وأصبح قانوناً. وينص مشروع القانون على أنه لا يجوز لأي من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة السوريين ومن في حكمهم أن يزاول مهنته داخل الحدود الإدارية لمدن مراكز المحافظات ومراكز المناطق التابعة لها إلا بعد مزاولته المهنة فعليا بترخيص من وزارة الصحة في الريف حصراً لمدة سنتين وحصل بعدها على ترخيص دائم بممارسة المهنة في جميع انحاء سورية ويستثني المشروع من أحكام المادة السابقة الخدمة الفعلية لمزاولة المهنة من قبل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة العاملين ضمن اختصاصهم في الجهات العامة والقطاع العام والمشترك ومنظمة الهلال الأحمر السوري والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والاتحادات لمدة سنتين وخدمة الصيادلة الذين يعملون في المكاتب العلمية ومعامل الأدوية الوطنية وما في حكمها لمدة سنتين ويشترط لاعتبار هاتين الخدمتين خدمة في الريف الحصول على الترخيص المؤقت من وزارة الصحة المصدر |
|
#3
| |||
| |||
| يعني واحد اختص في وزارة الصحة أو في التعليم العالي ... لازم يخدم سنتين؟ من قبل كان بس الطبيب العام مجبور يخدم . يا سلام صار عنا سنتين عسكرية وسنتين خدمة ريف .. وبالأصل دارسين 22 سنة .. شو ضل من العمر؟ |
|
#4
| |||
| |||
| المشاركة الأصلية بواسطة Shankool
![]() |
| قال العضو التالي أسمه شكراً لك يا TURBO على هذه المشاركة المفيدة: | ||
|
#6
| |||
| |||
| يعني الخدمة بعد التخرج ولا بعد الاختصاص...؟ واذا بعد الاختصاص....فبالصحة ولا الدراسات....؟ واذا سافر لبرا....شو راح يصير...؟ ياريت حدا يشرحلنا شوي شو صاير.... ![]() وياريت الشرح بالعامي....وبالمشرمحي.... مشا ن مايصير خربطةشكرا ![]() ![]() |
| الأعضاء الـ 2 التالية أسماؤهم قالوا شكراً لك يا neil على هذه المشاركة المفيدة: | ||
|
#7
| |||
| |||
| Ya habibi it is a bad news, but I think that going outside Syria will omit this service in countrysides Right? ![]() |
|
#8
| |||
| |||
| نص القانون الكامل بعد صدوره كمرسوم من رئيس الجمهورية القانون رقم 8 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/ 3/1429/ هـ الموافق 30 /3/ 2008 م. يصدر مايلي: مادة ـ1ـ يقصد بالريف كل ما هو خارج الحدود الادارية لمدن ومراكز المحافظات ومراكز المناطق التابعة لها والمحددة من وزارة الادارة المحلية والبيئة. مادة ـ 2ـ لايجوز لأي من الأطباء وأطباء الاسنان والصيادلة السوريين ومن في حكمهم ان يزاول مهنته داخل الحدود الادارية لمدن مراكز المحافظات ومراكز المناطق التابعة لها الا بعد مزاولته المهنة فعليا بترخيص من وزارة الصحة في الريف حصرا لمدة سنتين وحصل بعدها على ترخيص دائم بممارسة المهنة في جميع انحاء الجمهورية العربية السورية. مادة ـ 3ـ تستثنى من حكم المادة الثانية من هذا القانون: أ : الخدمة الفعلية لمزاولة المهنة من قبل الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة العاملين ضمن اختصاصهم في الجهات العامة والقطاع العام والمشترك ومنظمة الهلال الاحمر السوري والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والاتحادات لمدة سنتين. ب: خدمة الصيادلة الذين يعملون في المكاتب العلمية وفي معامل الأدوية الوطنية ومن في حكمها لمدة سنتين ويشترط لاعتبار الخدمة المشار اليها في الفقرتين أ و ب من هذه المادة خدمة في الريف، الحصول على الترخيص المؤقت من وزارة الصحة. مادة ـ4 ـ يعفى من خدمة الريف: أ: كل من حصل على اختصاص من الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة. ب: العرب غير السوريين والاجانب الذين مارسوا المهنة ضمن اراضي الجمهورية العربية السورية لمدة خمس سنوات بموجب ترخيص من وزارة الصحة ومن الجهات المعنية الاخرى قبل اكتسابهم للجنسية العربية السورية. مادة ـ5ـ يجوز لوزير الصحة الترخيص للاطباء واطباء الاسنان الذين يؤدون خدمة العلم بمزاولة مهنتهم في مراكز خدمتهم بصورة مؤقتة خارج اوقات الدوام الرسمي شريطة ان تسمح لهم وزارة الدفاع بذلك ولا تحسب لهم هذه الخدمة من خدمة الريف المطلوبة منهم بموجب احكام هذا القانون. مادة ـ 6ـ أ: يلزم من انهى خدمة الريف من ذوي المهن الطبية ولمن يرغب بالاستمرار بمزاولة المهنة بالحصول على الترخيص الدائم خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء هذه الخدمة. ب: مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد الواردة في القوانين والانظمة النافذة يعاقب بغرامة مالية وقدرها 15000 ل.س خمسة عشر الف ليرة سورية كل من يخالف احكام الفقرة ـ أ ـ من هذه المادة وتسدد هذه الغرامة الى الخزينة العامة للدولة ويحال المخالف الى مجلس تأديب النقابة المختص. مادة ـ7ـ كل من زاول المهنة مخالفا لاحكام هذا القانون يغلق محل عمله بقرار من وزير الصحة ينفذ عن طريق النيابة العامة وتحجز ادواته حجزا احتياطيا وتسلم الى وزارة الصحة ويحال الى القضاء ويعاقب بغرامة من 25000 الى 50000 ل.س ـ من خمسة وعشرين الف ليرة سورية الى خمسين الف ليرة سوريةـ ولا تعاد اليه المصادرات قبل صدور قرار القضاء النهائي. مادة ـ 8 ـ يصدر وزير الصحة القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون. مادة ـ9ـ تطبق احكام هذا القانون على ذوي المهن الطبية المرخصين لتأدية خدمة الريف بموجب احكام المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1967. مادة ـ10ـ ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1967 وتعديلاته وجميع الاحكام المخالفة لهذا القانون. مادة ـ11ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. المصدر... |
|
#9
| |||
| |||
|
| الأعضاء الـ 3 التالية أسماؤهم قالوا شكراً لك يا sadekly على هذه المشاركة المفيدة: | ||
|
#10
| |||
| |||
| بالله عليكم... ما هو الجديد بالامر؟؟ من سنوات و المعروف ان الاخصائي و موظف الدولة لا يخدم ريف و كل طبيب عام يخدم الريف ما هو الجديد الذي قدمه هذا القانون؟؟؟؟؟ ![]() ![]() |
![]() |
| Bookmarks |
| أدوات الموضوع | |
| |
المواضيع المشابهة | ||||
| الموضوع | مبتدئ الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
| الأوراق المطلوبة لتسجيل ذوي المهن الطبية في سجل وزارة الصحة | Shankool | الدراسات العليا والامتحان الوطني | 2 | Apr, 25 2008 01:22 |
| أعضاء مجلس الشعب يتحاورون في ندوة حول جرائم الشرف | Shankool | اجتماعيات | 1 | Oct, 27 2005 16:03 |